الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثالثة والعشرون
خط او خطوط الانابيب والتجهيزات
(أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على السلطة تقديم كل
مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور.
(ب) يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون مقابل ولمدة هذه الاتفاقية اي حقوق مرور لخط او خطوط انابيب
وحقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او تحت السلطة القضائية وسيطرة السلطة او الأردن.
(ج) تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون مقابل كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ العمليات البترولية بما
في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول. وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.