التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

المادة الخامسة والعشرون تسويق النفط الخام العائد للسلطة (أ) يجوز للسلطة وباشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزءمن حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محدودة حسب ظروف السوق السائدة. واذا لم تكن هذه الكميات متلائمة مع مرونة التشغيل عند نقطة التصدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه الصعوبات التشغيلية بسرعة. يجوز للسلطة باشعار خطي مسبق قبل ثلاثين يوما ان تلغي هذا الطلب الخاص بالتسويق من قبل المقاول. (ب) يترتب على المقاول في سياق قيامه بخدمة التسويق هذه ان يعمل نيابة عن السلطة لحسابها طبقا للأساليب التجارية العادية السائة في حينه في الأمور التي تشمل الضمانات البنكية او كعب الاعتماد غير القابلة للنقض وسمعة ومؤهلات المشترين المختارين المناسبة. ولا يتحمل المقاول اية مسؤولية مهما كانت عن عدم وفاء المشترين بالتزاماتهم لأسباب غير متوقعة بصورة معقولة. (ج) تدفع السلطة للمقاول 3 سنتات امريكية كاتعاب خدمات للبرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول ويتم دفع اتعاب الخدمة هذه في تاريخ استحقاق الدفع للنفط المباع العائد للسلطة. وسيتم اعادة التفاوض على اتعاب الخدمة بحسن نية اذا زاد سعر النفط الخام العائد للسلطة عن (25) دولارا للبرميل على اساس FOB نقطة التصدير. (د) يترتب على المقاول ان يعطي السلطة كل المعلومات المتوفرة لديه والمتعلقة باحتمالية شراء النفط الخام العائد للسلطة والسعر وشروط البيع الأخرى ويحدد الوقت الزمني اللازم كي تقرر السلطة فيما اذا كان سيستمر المقاول بعملية البيع او ان باستطاعة السلطة نفسها الحصول على سعر افضل و / او شروط بيع افضل وبالتالي سحب طلبها فيما يتعلق بتسويق المقاول للنفط الخام في ذلك الوقت. (هـ) يجب ان لا يدخل المقاول بأي اتفاقية تتعلق ببيع اي جزء من النفط الخام الخاص بالسلطة من المنطقة بدون الموافقة المسبقة الكتابية للسلطة. (و) يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات الملائمة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الوقت المناسب بحيث لا تحصل اعاقة لترتيبات التخزين والشحن المتفق عليها، وان تعد في الوقت المناسب كافة الوثائق الضرورية والشهادات والمستندات اللازمة للجمارك وغيرها من المستندات الادارية وبوالص الشحن... الخ وأية وثائق اخرى تستلزمها عادة تجارة النفط الخام العالمية.

الإحالة

المادة 25 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية