الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
حقوق الصرف والالتزامات
يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب ذلك اي قانون او
نظام لصرف العملات معمول به بشكل عام في الاردن او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى الذي يكون
فيه نصوص القانون او المراسيم او الانظمة المطبقة على مثل هذا الاستثمار الاجنبي الموافق عليه لا تتوافق مع نصوص هذه
الاتفاقية فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تطبق.
ان النقد اللازم للمقاول والمقاولين الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي يمكن ان يستورد بعملات قابلة للتحويل.
ينفذ بيع وشراء الدينار الاردني بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الاردن بشرط الا تكون
هذه الاسعار التي تطبق على المقاول والمقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لأي نشاط خاص تجاري او صناعي
خاص بالسلطة في الاردن.
يحق للمقاول وللمقاولين الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن. ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه
الحسابات كمدفوعات او ثمنا لشراء سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى
الاردن ولتحويل المبالغ ا للازمة الى البتوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة
بالأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية.
يمنح المقاول والمقاولون الفرعيون ضمانات حقوق لاصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية:
ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
أن يحتفظ المقاول ومقاولوه الفرعيون بهذه المبالغ خارج الاردن وان لا يجبر المقاول او المقاولون الفرعيون بتخويل اموال
او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسدسد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية.
للمقاول حق التصرف والاحتفاظ في الخارج بعائداته من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز ا جباره على تحويل هذه
العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة هـ (2) اعلاه.
يحق للمقاول او مقاوليه الفرعيين اخراج جميع عائداتهم من اعمالهم داخل الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول
اي اي اموال اخرى من اي نشاط داخل الاردن بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمكن الاستفادة من هذا الحق دون الاخلال بالاجراءات
التي تنظم قانون صرف العملات والتنظيمات المعمول بها في الاردن في حينه، بشرط ان لا تمنع او تؤخر هذا الاخراج.
يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل ما
يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم. ويسمح لهؤلاء المتسخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية.
يجوز للمقاول ومقاولية الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة
او للحكومة بموجب هذه الاتفاقية، او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية.
اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن بموجب هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة
او الاردن الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى، واية دفعة من السلطة او الحكومة الى المقاول مبقتضى هذه الاتفاقية
ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى.
للمفاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية
التي قام بها بموجب هذه لااتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج.
اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسبما تكون عليه الحالة بموجب هذه الاتفاقية
ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد خلا مدة محددة خلال ثلاثين (30) يوما بعد استلام فاتورة
بذلك تتضمن بنودا مفصلة. واي تأخير في الدفع تخول الفريق الاول المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة
على أساس شهري محسوبة على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبورد) على الودائع الشهرية حسب نشرة صادرة من بنك
سيدلاند في اول يوم عمل من الشهر المعني بالإضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة استحق خلالها المبلغ.