التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958

المادة الثامنة: يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالامور الآتية:- 1- التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر او المستوردة منه او المارة عبر أراضيه 2- القواعد والاصول الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها سواء كانت مستوردة او مصدرة او مارة بالترانزيت وكذلك في كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم المقررة عليها. 3- منح اجازات الاستيراد والتصدير 4- الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة.

الإحالة

المادة 8 من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية