الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958
المادة الثالثة:-
1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني والمستوردة مباشرة الى المملكة
العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات
2- تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي والمستوردة مباشرة الى المملكة
الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات.
3- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودي أو ذات منشأ اردني عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي
واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن خمسين في المائة (50%) من تكاليف انتاجها.