التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958

المادة الثالثة:- 1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاردني والمستوردة مباشرة الى المملكة العربية السعودية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات 2- تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي والمستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات. 3- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودي أو ذات منشأ اردني عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن خمسين في المائة (50%) من تكاليف انتاجها.

الإحالة

المادة 3 من اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية