الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 18518 شباط 1958
المادة الثامنة:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالامور الآتية:-
1- التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة
من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر او المستوردة منه او المارة عبر أراضيه
2- القواعد والاصول الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها سواء كانت مستوردة او
مصدرة او مارة بالترانزيت وكذلك في كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم المقررة عليها.
3- منح اجازات الاستيراد والتصدير
4- الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة.