التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- (أ)- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة (وتسمى فيما بعد بالشركة) بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. (ب)- ودون اخلال بعمومية الفقرة(أ) السابقة، فان المقترض سيقوم باعادة اقراض حصيلة هذا القرض الى الشركة بفائدة مقدارها ثمانية بالمائة (8%) على ان يسدد هذا القرض على عشر سنوات بعد فترة امهال تنتهي في 31/ 5/ 1978. على اقساط نصف سنوية يستحق اولها في 1 /6/ 1978 وآخرها في 1 /12/ 1987. (ج)- يقوم المقترض بوضع حصيلة الفرق بين الفائدة المستحقة على القرض الاصلي المبرم مع الصندوق، والفائدة المستحقة على القرض الفرعي المبرم مع الشركة في حساب توفير لدى بنك الانماء الصناعي الاردني، وتستعمل هذه الحصيلة وفوائدها المتراكمة في اغراض التنمية الاقتصادية بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. ويقوم المقترض باخطار الصندوق برصيد الحساب المذكور في آخر كل سنة مالية. 2- يلتزم المقترض بأن يتخذ من وسائل الاشراف ما يكفل ان يتم تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة. 3- سيتخذ المقترض في سبيل تنفيذ المشروع ، التدابير الكفيلة بقيام الشركة بتعيين مدير متفرغ للمشروع ، تكون مؤهلاته مقبولة للصندوق وكذلك تعيين عدد كاف من المساعدين المتمرسين. 4-(أ)- سيستعين المقترض في الاشراف على تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين (او خبراء آخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق، يستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق. (ب)- ودون اخلال بعمومية الفقرة (أ) السابقة فان الاشراف على تركيب وبدء تشغيل الآلات المستوردة سيتم بواسطة ممثلين عن الموردين لهذه الآلات، بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. 5- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يقوم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بابرام جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع عن طريق اجراء المناقصة المفتوحة ، كما يحصل المقترض على الموافقة المسبقة للصندوق بشأن العقود التي تزيد قيمة اي منها على ثلاثين الف دينار كويتي (30.000 د.ك). 6- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، يلتزم المقترض بان يقوم فورا بعمل الترتيبات، التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات. 7- يلتزم المقترض بان يقوم فورا بعمل الترتيبات، التي يوافق عليها الصندوق لتوفير الاموال اللازمة لانجاز وسائل زياد الانتاج بالمصنع رقم 1 ليصل الى 3.1 مليون طن من الفوسفات المحسن في اجل لا يتجاوز اول اكتوبر سنة 1978. 8- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تقدم الشركة للصندوق عن طريق المقترض جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد اعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق اولا بأول باي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل - وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر. 9- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بمنح الشركة حق التعدين في منطقة المشروع وغيرها من المناطق التي تباشر فيها الشركة عملياتها. 10-(أ)- يلتزم المقترض بمد خط السكة الحديدية الى موقع المصنع رقم (2) في اجل لا يتجاوز اول اكتوبر سنة 1977. (ب)- يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بقيام الشركة بتشييد الوسائل المناسبة لشحن الفوسفات في عربات السكه الحديد في المصنع رقم (2) في اجل لا يتجاوز اول اكتوبر سنة 1977. (ج)- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بزيادة الطاقة الساحبة للسكة الحديد وزيادة عربات شحن الفوسفات بحيث تصبح كافية لنقل 4 ملايين طن من الفوسفات سنويا الى ميناء العقبة ، وذلك في اجل لا يتجاوز اول يولية سنة 1978. 11- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تمسك الشركة سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها ،المركز المالي للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع، وعملياتها. وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادراته ، والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض. ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول- المتعلقة بانفاق حصيلة القرض، او بالبضائع، او بالمركز المالي للشركة او بادارتها واعمالها. وتنفيذا لذلك سوف يقدم المقترض تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدة مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. 12- (أ)- يقوم المقترض باخطار الصندوق عن أي دين يتم التعاقد عليه للمساهمة في تمويل برنامج زيادة انتاج الفوسفات بمناجم الحسا في المصنعين 1و2. (ب)- يقوم المقترض باخطار الصندوق عن أي دين مقترح طويل الاجل يمكن ان تتحمله الشركة بالاضافة الى ما سبق ذكره في الفقرة (أ) ، وان يتيح الفرصة للصندوق للتشاور مع المقترض في هذا الشأن. 13- يتخذ المقترض الترتيبات الكفيلة بان تقوم الشركة بادارة المشروع وصيانته، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ، ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع- وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. 14-يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بانجاز زيادة السعة التخزينية المقررة للفوسفات بميناء العقبة، وكذلك وسائل مناولة وشحن السفن اللازمة لها في اجل لا يتجاوز نهاية سنة 1977. 15- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض. ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل) زيادة ملموسة عن التقدير الحالي او ينطوي على تحديد ذلك. 16- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تتعاون سلطة المصادر الطبيعية مع الشركة في تعيين اماكن الحفر لاستخراج المياه اللازمة لتنقية وتحسين الفوسفات. 17- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تقوم الشركة بالتنسيق مع سلطة الكهرباء والسلطات الاخرى المعنية بانشاء محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها بالقدر الكافي لتنفيذ المشروع وادارته وتوسعه في المستقبل. 18- يتخذ المقترض التدابير الكفيلة بان تقوم الشركة بالتنسيق مع السلطات المختصة ببناء الطريق الموصل من المصنع رقم (2) الى الطريق الصحراوي عمان - العقبة ، وأي طريق آخر يكون لازما لتنفيذ المشروع او ادارته او لنقل منتجات الشركة. 19- يتخذ المقترض في سبيل تنفيذ وادارة المشروع الترتيبات الكفيلة بان تعمل الشركة طبقا لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع، ويوافق عليها الصندوق، ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاية اللازمتين. ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بان اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للشركة او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح. 20- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجب دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع، لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. 21- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة ، وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. على ان أحكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية: أ)- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء. ب)- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. ج)- احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة، اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام الادارية التابعة لها واموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام الادراية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي. 22- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، بالكامل، دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في اراضيه، سواء في الحاضر او في المستقبل. 23-هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر كذلك، يكون معفى من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 24- يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 25- يلتزم المقترض بان يتخذ نفسه او بالواسطة اي اجراء او عمل لازم لتنفيذ المشروع ، وبان لا يقوم بأي عمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 26-جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 27- جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية