الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك على انه لا يجوز للمقترض
ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة 2 من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام بسبب من الاسباب الاتية ، واستمر قائما ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من
القرض:
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب- عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام البنك الافريقي للتنمية باخطار المقترض بانه اوقف السحب طبقا لاتفاقيته مع المقترض المشار اليها في مقدمة
هذه الاتفاقية.
د- قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
هـ- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يحسب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا او جزئيا، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب
التي من اجلها اوقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه قي السحب على انه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاخطار. يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار ، كما
أن توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات ، المترتبة على قيام اي سبب
آخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و( ج) و( د) و(هـ)
من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ
او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه، ان يقرران اصل القرض قد اصبح مستحقا
وواجب الاداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية
يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة 9 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه
في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر القرض ملغيا.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادرة عنها من الصندوق
تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ من القرض من اقساط السداد استقطاعا نسبيا، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها
، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.