الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976
المادة الثانية
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القروض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير
الكويتية - وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية - وهي 2.48828 جرام من الذهب الصافي.
2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض- وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك
البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- وعند سداد القرض، او بالفوائد، او التكاليف الاخرى، يجوز ان يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه
يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك
الدنانير، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.