التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634، ص 1558
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد: (أ)- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. (ب)- ادلة وافية تفيد انه قد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة وفقا لشروط واوضاع مقبولة لدى الصندوق. 2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق ، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني انها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها. 3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية. 4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان فأنه يحق للصندوق في اي تاريخ لا حق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجبه اخطار الى المقترض ، وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. 5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

الإحالة

المادة 8 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا ( مصنع رقم 2) لسنة 1976 رقم 38 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634، ص 1558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية