الجريدة الرسميةالعدد 2634ص 15581 تموز 1976
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:
(أ)- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
(ب)- ادلة وافية تفيد انه قد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة وفقا لشروط واوضاع
مقبولة لدى الصندوق.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق ، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة
الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني انها قد تم التصديق عليها على
النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض بان
هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه
الاتفاقية ، او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان فأنه يحق للصندوق في اي تاريخ
لا حق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجبه اخطار الى المقترض ، وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.