الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة الاولى
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 6,000,000د.ك (ستة ملايين
دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 6% "ستة بالمائة" عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ
سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3-في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع..5% "نصف بالمائة" سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير
سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6-يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:-
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او.
ب-قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد اجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من كانون الثاني (يناير) والاول من تموز (يوليو)
من كل سنة.
8-اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.