الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:-
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب-ان المقترض قد ابرم اتفاقية قرض مع بنك الاعمار الالماني قيمته حوالي 1,350,000 د.ك (مليون وثلاثمائة وخمسين الف
دينار كويتي) للمساهمة في تمويل المشروع، او مع اية مؤسسة اخرى تكون مقبولة لدى الصندوق العربي، او ان حكومة المقترض
قد التزمت بتوفير هذا المبلغ من مواردها الخاصة.
2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض
بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3- أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على
هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق العربي في اي
تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق
والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.