التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985

المادة الاولى القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 6,000,000د.ك (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية. 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 6% "ستة بالمائة" عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3-في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع..5% "نصف بالمائة" سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه. 4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية. 6-يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:- أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او. ب-قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد اجلا. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من كانون الثاني (يناير) والاول من تموز (يوليو) من كل سنة. 8-اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية