الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا
يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر
قائما:-
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
ب-عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج-قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي
من اجلها اوقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق العربي بأخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق
العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار،
كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي
سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2"ب"و "ج" و "د"
من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق
العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، ان يقرر ان أصل القرض قد
أصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض
بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يقتطع المبلغ الملغي من القرض على اساس نسبي من اقساط السداد المحددة في جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية.
7-فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم
من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.