التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1177
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 117717 آب 1985

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:- أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. ب-ان المقترض قد ابرم اتفاقية قرض مع بنك الاعمار الالماني قيمته حوالي 1,350,000 د.ك (مليون وثلاثمائة وخمسين الف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل المشروع، او مع اية مؤسسة اخرى تكون مقبولة لدى الصندوق العربي، او ان حكومة المقترض قد التزمت بتوفير هذا المبلغ من مواردها الخاصة. 2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية. 3- أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

الإحالة

المادة 8 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية