التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يلتزم المقترض بان يقوم بالآتي: أ- ان يعين مديرا متفرغا للمشروع من ذوي الخبرة والكفاءة وعددا كافيا من الفنيين المتفرغين ليتولوا عمليات المتابعة والاشراف على تنفيذ المشروع، على ان يتم هذا التعيين في موعد اقصاه 30/ 6/ 1982 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. ب- ان يعين في موعد أقصاه 30/ 6/ 1982 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي الكادر الفني اللازم لتشغيل المشروع وصيانته وذلك للتعرف والتدريب على المعدات والالات التي سيقوم بتشغيلها وصيانتها. ج- ان ينهى الترتيبات اللازمة لتوفير باقي التمويل اللازم للمشروع في موعد اقصاه 30 /6/ 1983 او اي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي، وان يوفر كذلك أية اموال اضافية بالعملة المحلية او العملات الاجنبية يتطلبها تنفيذ المشروع. هـ- ان يقوم بابرام أتفاقية مع الشركة العامة للتعدين في المملكة الاردنية الهاشمية تقضي بتزويد المقترض بمادة الطفلة خلال العمر الانتاجي للمشروع ، كما تتضمن تحديد اسس تسعير هذه المادة، او ان يقوم بترتيبات اخرى تكون مقبولة لدى الصندوق العربي ، لتوفير هذه المادة. و- ان يتشاور مع الصندوق العربي حول برنامج التدريب الذي يعده المقاول وان يساعد في تدريب الكوادر الفنية من الاقطار العربية التي تطلب ذلك. ز- ان يقوم باجراء دراسة اقتصادية وفنية للتأكد من جدوى انشاء محطة توليد كهربائية خاصة بالمشروع وان يتشاور مع الصندوق العربي قبل اتخاذ قرار بهذا الخصوص. ح- ان يقوم باجراء دراسة شاملة تهدف الى وضع نظام متكامل لتسويق وتسعير الاسمنت الابيض وتوزيعه في القطرين الاردني والسوري وان يتشاور مع الصندوق العربي حول اطارها ونتائجها وكيفية تطبيق ما تسفر عنه من توصيات، على ان تتم هذه الدراسة قبل نهاية عام 1983 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. ط- ان يقوم باعداد الهيكل الاداري للشركة وانظمتها الادارية والمالية والمحاسبية والتكاليف، بالتشاور مع الصندوق العربي وفي موعد اقصاه 30 /6/ 1983 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. 2- يلتزم المقترض بان لا يقوم حتى تمام سداد القرض والفوائد باي تغيير في رأسماله او بيع او تحويل او تصرف في اي من اسهمه اذا كان من شأن ذلك خفض مساهمة الشركة السورية الاردنية للصناعة في رأسماله، الا اذا وافق الصندوق العربي على غير ذلك. 3- يلتزم المقترض بأن يقوم بتوجيه اوضاعه المالية بحيث يحافظ على النسب المالية التالية:- أ-أن لا تقل نسبة الاموال الجارية التي تساوي حاصل قيمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة مضروبا في مائة (100) عن 150% اعتبارا من عام 1986. ب- ان لا تقل نسبة تغطية صافي النقد المتولد داخليا لاقساط القروض وفوائدها من 150%. جـ- ان لا تزيد نسبة القروض الى رأس المال والاحتياطات عن 100% الا اذا وافق الصندوق العربي على غير ذلك. 4- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر مع الموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية:- أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 د. ك. (عشرون الف دينار كويتي). يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد. ب- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20.000 د. ك. (عشرون الف دينار كويتي): يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي. 5- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض ، او بالبضائع او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها. ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي: أ- ان يقدم المقترض الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة. ب- ان يقدم المقترض الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع، ونسخة من حساباته الختامية وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية. 6- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له بادارة المشروع وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. 7- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض او ينطوي على تهديد بذلك. 8- يقر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال المقترض ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بأنه في حالة انشاء او قيام ضمان عيني على امواله لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني ، ما لم يوافق الصندوق العربي على غير ذلك، تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ومن غير ان يتحمل الصندوق العربي اي تكاليف، كفيلا بسداد اصل قرض الصندوق العربي مع الفوائد والتكاليف الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. 9- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض، والفوائد ، والتكاليف الاخرى، بالكامل دون اي خصم ، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 10- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 11- يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين الضامن او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او المستقبل. 12- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. 13- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 14- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش. 15- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر من سلطة تنفيذية او تشريعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية