الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984
المادة الاولى
القرض، الفائدة ، والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 5.00 مليون د. ك (خمسة
ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (ستة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ
سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع..5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب
الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:-
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه أو
(ب) قسطا كاملا او اكثر من أقساط السداد وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 30 حزيران (يونيو) و31 كانون اول (ديسمبر) من كل
سنة.
8- أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الاماكن التي يحددها
الصندوق العربي في حدود المعقول.