الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة الرابعة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 - يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام سلطة الكهرباء الاردنية (وتسمى فيما يلي "السلطة") بتنفيذ
المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والادارية والمالية السليمة والمتبعة في ادارة الخدمات
العامة.
2-(أ) يتعهد المقترض بان يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى السلطة بموجب اتفاقية قرض فرعي تعقد
بينهما ، و ذلك بفائدة سنوية بواقع ستة بالمائة (6%) و بحيث يتم السداد طبقا لجدول سداد القرض الأصلي الوارد بالجدول
(1) من هذه الاتفاقية و بالشروط والأوضاع الأخرى التي تكون مقبولة لدى الصندوق في جميع الأوقات.
(ب) دون حد من عمومية حكم البند السابق ، يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بايداع حصيلة الفرق بين الفائدة المستحقة
علىالقرض الفرعي والفائدة المستحقة على القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية مضافا اليها رسم خدمة هذا القرض في حساب
توفير خاص بفائدة لدى مؤسسة الاقراض الزراعي في الاردن ،على أن تستخدم هذه الحصيلة وفوائدها المتراكمة في أغراض التنمية
الاقتصادية بالمملكة الاردنية الهاشمية حسبما يتفق عليه بين المقترض والصندوق، وعلى أن تقوم مؤسسة الاقراض الزراعي
بتزويد الصندوق بكشف سنوي للحساب المذكور في نهاية كل سنة مالية.
(ج) يقوم المقترض بممارسة الحقوق المقررة له في اتفاقية القرض الفرعي على النحو الذي يكفل حماية مصالح المقترض والصندوق
و يحقق أغراض القرض. و لا يجوز لأي من المقترض أو السطة القيام بحوالة أو تعديل أو الغاء أو اسقاط اتفاقية القرض
الفرعي أو أي نص من نصوصها ، ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
3- يتعهد المقترض بأن يتخذ أو يعمل على اتخاذ كل ما هو لازم لتمكين السلطة من تنفيذ المشروع وبأن لا يقوم أو يسمح
بالقيام بأي عمل من شأنه منع أو اعاقة تنفيذ المشروع أو تشغيله أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
4-يتعهد المقترض بالاضافة الى القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية والى القروض المعينة و التسهيلات الائتمانية ، بأن
يتخذ من الترتيبات ما يكفل تزويد السلطة ، حالما تدعو الحاجة بكل المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك بالشروط
و الاوضاع التي يوافق عليها الصندوق.
وفي حالة ما اذا قامت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة
لتنفيذه، يلتزم المقترض بأن يقوم فورا باتخاذ الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة
لمواجهة تلك النفقات.
5- يتعهد المقترض بأن يتم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المرسوم (1986 - 1991) دون أي تأخير أو امتداد، ما لم
يوافق الصندوق على غير ذلك.
6- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل استعانة السلطة، في تنفيذ المشروع ، بخبرة خبراء استشاريين مقتدرين
مقبولين لدى الصندوق على أن يوافق الصندوق على تحديد مهامهم وابرام العقود معهم وشروط واوضاع استخدامهم.
7- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل قيام السلطة باتباع اجراءات المنافسة العالمية
المفتوحة في عمليات تنفيذ المشروع ، و بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة على ارساء عقود تنفيذ المشروع الممولة
من حصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية وعلى أحكام هذه العقود وشروطها.
8- يتعهد المقترض باتخاذ كل الخطوات والاجراءات اللازمة لتمكين السلطة من الحصول ، حالما وحسبما تقتضيه الحاجة ، على
الأراضي و الحقوق المتعلقة بالأراضي التي يتطلبها تنفيذ المشروع وتشغيله ، على أن تقوم السلطة بتزويد الصندوق فور
القيام بذلك بالأدلة الكافية على أن تلك الأراضي والحقوق قد تم توفيرها لأغراض المشروع.
9- يتعهد المقترض باتخاذ الترتيبات الكفيلة بقيام السلطة بتقديم جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ
الخاصة بالمشروع الى الصندوق وذلك بمجرد اعدادها ، وبموافاة الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل
وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
10-(ا) يؤكد الطرفان حرصهما على استمرار تشغيل المشروع بالوقود الأجدى اقتصاديا من بين وقودي الزيت الثقيل والفحم
الحجري. بحيث يمكن التحول تبعا لذلك في المستقبل من أحدهما الى الآخر. ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة
بمراجعة دورية للجدوى الاقتصادية لكل من الوقودين لتحديد ما يفضل استخدامه منهما. على ان يتم التشاور مع الصندوق حول
نتائج المراجعة. و يتعهد المقترض ، في حالة استخدام وقود الفحم الحجري، بأن يتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية
البيئة من التلوث.
(ب) دون حد أو انتقاص من عمومية أحكام البند (أ) من هذه الفقرة اذا اقتضت المراجعة المشار اليها التحول الى وقود الفحم
الحجري لأول مرة بما يتطلبه ذلك من اقامة منشآت اضافية. فيتعهد المقترض باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتحقيق هذا التحول
، على أن يتم التشاور مسبقا مع الصندوق حول تلك التدابير.
11- يتعهد المقترض باتخاذ كل ما يكفل عدم قيام السلطة ببيع أو ايجار أو نقل أو التصرف في أي من ممتلكاتها وموجوداتها
اللازمة للتسيير الكفء لأعمالها وذلك ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
12- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل:-
(أ)- قيام السلطة بامساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع ( بما في ذلك تكاليفه )، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف
عليها عمليات السلطة ومركزها المالي.
و (ب)- تمكين مندوبي الصندوق المعتمدين من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض
وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، مع تهيئة جميع التسهيلات المعقولة لقيام أولئك المندوبين بالزيارات
المتعلقة بالمشروع وبالقرض.
و (ج)- تزويد الصندوق بكل ما يطلبه في حدود المعقول من معلومات وبيانات متعلقة بانفاق حصيلة القرض أو بالبضائع أو
بالمشروع أو بعمليات السلطة ومركزها المالي. وبوجه خاص يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بتقديم تقرير مفصل للصندوق كل
ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج
العمل المقرر.
13-يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام السلطة عقب انجاز المشروع بتقديم تقرير شامل الى الصندوق ،
يحدد نطاقه وتفصيلاته بالتشاور المسبق بين الصندوق والسلطة عن تنفيذ المشروع وبدء تشغيله وتكلفته الاجمالية والمنافع
المتحققة أو التي ستتحقق منه ومدى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع ومدة تحقق اهداف المشروع ، على أن يتم
تقديم هذا التقرير في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع.
14- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ، و ذلك طبقا للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة و المتبعة في ادارة
الخدمات العامة ، ما يكفل:-
(أ) قيام السلطة بادارة المشروع وصيانته وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة فيه والعائدة للسلطة.
(ب) ادارة و تشغيل جميع المرافق غير العائدة للسلطة و اللازمة لادارة و تشغيل المشروع لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر
نفع.
15- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل أن تعمل السلطة في جميع الأوقات طبقا لأنظمة وقواعد مقبولة لدى الصندوق
شكلا وموضوعا وبأن يكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاءة اللازمتين.
ويتعهد المقترض باخطار الصندوق مسبقا. في ظل روح التعاون المشترك السائد بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير أو تعديل
قانون الكهرباء العام على نحو يؤثر في طبيعة أو تكوين أو حقوق أو مسؤوليات السلطة أو في قدرتها على تحقيق أغراض المشروع
وذلك مع اتاحة الفرصة الكافية لتبادل الرأي مع الصندوق في شأن مثل هذا الاجراء قبل اتخاذه.
16- يتعهد المقترض بأن يتخذ من التدابير ما يكفل قيام السلطة:
(أ)- بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع،
لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري. السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع
ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
(ب)- بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
17 -سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة
وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض
بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل
زيادة ملموسة عن التقرير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.
18- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام السلطة:
(أ)- بتدقيق حساباتها وبياناتها المالية التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب الايرادات والمصروفات والبيانات الاخرى
المرتبطة بهما وفقا لاصول التدقيق السليم من قبل مدققي حسابات مستقلين ومقبولين لدى الصندوق.
و (ب)- بتزويد الصندوق في موعد أقصاه أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من قبل مدققي الحسابات و البيانات
المالية.
19- (أ)- يتعهد المقترض باتخاذ كل الترتيبات الكفيلة بتمكين السلطة من أن توفر من مواردها الذاتية نسبة معقولة للاسهام
في مصروفاتها الكمالية المستقبلية.
(ب)- ولأغراض هذا النص:
1- تعني عبارة "الموارد الذاتية" الفرق بين:
(أ)- اجمالي الايرادات من كل عمليات الكهرباء ومساهمات المشتركين النقدية وصافي الدخل من غير عمليات التشغيل و أي
تدفقات نقدية بخلاف الموارد الخارجية لتمويل المصروفات الرأسمالية.
و (ب)- اجمالي كل مصروفات التشغيل بما في ذلك الصيانة والادارة (ولكن بخصم مقابل الاستهلاك و أي مصروفات تشغيلية غير
نقدية) والفوائد وسداد أصل القروض.
2- تعني عبارة "المصروفات الراسمالية" كل المصروفات التي أنفقت على الاصول الثابتة والرأسمالية بما في ذلك الفوائد
أثناء التنفيذ.
20- يلتزم المقترض باتخاذ الترتيبات الكفيلة بأن لا تدخل السلطة في التزام بأي دين، ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك،
اذا كان سيترتب على هذا الدين ان يقل الدخل المتوقع تحقيقه من عملياتها في أي سنة مالية عن 125% من مجموع الاموال
المطلوبة لخدمة الديون في تلك السنة.
ولأغراض هذا النص: يقصد بعبارة "دين" أي دين أو جزء من دين يزيد اجله على سنة واحدة. ويقصد بعبارة "مجموع الأموال
المطلوبة لخدمة الديون" مجموع المبالغ اللازمة لمواجهة أقساط السداد المستحقه والفوائد والتكاليف الأخرى المستحقة،
وذلك بالنسبة للقروض التي يزيد اجلها على سنة واحدة، و أي مبالغ مستحقة الدفع لأي حساب مخصص لاستهلاك القروض.
21- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق ، عن طريق انشاء ضمان
عيني على أموال الحكومة. و تحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال
الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية كفيلا لسداد أصل
قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
على ان أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على الاحوال الآتية:-
أ) أحوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي
لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة"، المستعمل في هذه المادة، اموال الحكومة المركزية و اموال الأقسام السياسية والادارية
التابعة لها واموال الجهات والهيئات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو الأقسام السياسية والادارية التابعة لها
بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل اصطلاح "ضمان عيني" أي رهن أو ضمان
أو عبء أو امتياز أو أسبقية من أي نوع كان.
22-يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب
أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل.
23- تعفى هذه الاتفاقية وكذلك التصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الأمر من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل و سيقوم بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون
مستحقة بموجب قوانين الدولة أوالدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
24- يعفى سداد أصل القرض والفوائد و التكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة
في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
25- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات
وتفتيشها.
26- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.