الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطارا الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز
للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من
المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائما، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب أي مبلغ من القرض.
أ-عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزماته بسداد اصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب- عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية، أو أن تقوم السلطة
بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية القرض الفرعي.
هـ- ايقاف أو انهاء حق المقترض في السحب من أي قرض من القروض المعينة ، وعدم تمكن المقترض في خلال فترة معقولة من
استعادة ذلك الحق أو من توفير تمويل بديل بشروط مقبولة لدى الصندوق.
و- تعديل أو ايقاف أو الغاء قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 على نحو يمس جوهريا بقدرة السلطة على تنفيذ المشروع
أو على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بهذا التنفيذ.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا حسب الأحوال والى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي
من أجلها أوقف السحب ، أو الى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما أن
توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر
أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(ب) و (ج) و (د) و (هـ)
و (و) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق
حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، و وفقا لما يراه، ان يقرر أن أصل القرض قد أصبح
مستحقا وواجب الاداء فورا. و بناء على ذلك، يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه
الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغى.
5-أي الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق المقترض في السحب. لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- مالم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا
نسبيا، بنسبة الأقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها،
على الرغم من الغاء القرض أو ايقاف السحب.