الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة التاسعة
تعربفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
(أ) "المشروع": يعني المشروع الذي عقد القرض من أجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل
هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
(ب) "بضاعة" أو "بضائع": تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما
تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
(جـ) "السلطة" تعني سلطة الكهرباء الأردنية التي أعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986، أو
أي خلف لها يكون مقبولا لدى الصندوق.
2- العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
وزارة التخطيط
صندوق البريد رقم (555)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
العنوان البرقي
وزارة التخطيط التلكس
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 21319 NPC JO
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت - الصفاة - 13030
العنوان البرقي التلكس
الصندوق 22025 ALSUNDUK
الكويت 22613 KFAED KT
الفاكسميلي: 2419063
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين
، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا ، وتعتبر جميعا مستندا واحدا.
عن
المملكة الأردنية الهاشمية عن الصندوق الكويتي
المفوض في التوقيع للتنمية الاقتصادية العربية
المدير العام