الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة السابعة
أحكام متفرقة
1- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة ، يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد
أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده
بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي
اجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها، وزير التخطيط أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفوبض كتابي رسمي. وأي تعديل او اضافه لهذه الاتفاقية يوافق
عليها المقترض يجب ان تكون يموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي
رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة
كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.