التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988

المادة التاسعة تعربفات 1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: (أ) "المشروع": يعني المشروع الذي عقد القرض من أجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق. (ب) "بضاعة" أو "بضائع": تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. (جـ) "السلطة" تعني سلطة الكهرباء الأردنية التي أعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986، أو أي خلف لها يكون مقبولا لدى الصندوق. 2- العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة: عنوان المقترض وزارة التخطيط صندوق البريد رقم (555) عمان - المملكة الأردنية الهاشمية العنوان البرقي وزارة التخطيط التلكس عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 21319 NPC JO عنوان الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق البريد 2921 الكويت - الصفاة - 13030 العنوان البرقي التلكس الصندوق 22025 ALSUNDUK الكويت 22613 KFAED KT الفاكسميلي: 2419063 تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا ، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الصندوق الكويتي المفوض في التوقيع للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية