الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الرابعة
الاستشارة والاعلام والمراقبة
فقرة 01 ,4:
يتعاون المقترض والمؤسسة الى ابعد حد ممكن، لضمان تحقيق اهداف القرض وفي سبيل تحقيق ذلك فان المقترض والمؤسسة ومن
حين الى آخر وحسب طلب احد الطرفين:-
أ- يتبادلان الآراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بانجاز مسؤوليات كل منهما بموجب اتفاقية القرض انجازات السلطة لمسؤولياتها
بموجب اتفاقية المشروع، ظروف ادارة وتشغيل وتمويل السلطة وفيما يتعلق بالمشروع، والدوائر او وكالات المقترض المسؤولة
عن تنفيذ أي جزء من المشروع وأية أمور تخص غايات القرض.
ب- أن يزود كل طرف الآخر جميع المعلومات ، حسب الطلب المعقول فيما يتعلق بالوضع العام للقرض. فمن حيث جانب المقترض
فان هذه المعلومات تشمل الاوضاع المالية والاقتصادية ضمن حدود بلاد المقترض، بما في ذلك ميزان المدفوعات، والدين الخارجي
للمقترض ، وكذلك لاي ارض أخرى للمقترض أو أي اقسام سياسية مماثلة.
فقرة 02 ,4:
أ- يزود المقترض أو يعمل على تزويد المؤسسة كافة المعلومات التي تطلبها المؤسسة في حدود المعقول المتعلقة بأوضاع ادارة
وتشغيل وتمويل السلطة وفيما يختص بالمشروع ودوائر ووكالات المقترض المسؤولة عن تنفيذ أي جزء من المشروع.
ب- يعلم المقترض والمؤسسة كل واحد الآخر ، وفي الحال عن أي وضع يتدخل في تحقيق اهداف هذا القرض أو يهدد بمثل هذا التدخل
في تحقيق اهداف القرض واستمرارية خدماته وانجازات أي منهما لمسؤولياتهما بموجب اتفاقية القرض، أو لانجازات السلطة
لمسوؤلياتها بموجب اتفاقية المشروع واتفاقية اعادة الاقراض.
فقرة 03 ,4:
يهيئ المقترض كل فرصة ممكنة للممثلين المعتمدين من المؤسسة لزيارة أي جزء من مناطق المقترض لغايات تخص القرض.