الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة السادسة
استرداد حقوق المؤسسة
فقرة 01 ,6:
في حالة وقوع اي حادث منصوص عليه في الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة أو في الفقرة 01 ,6 من هذه الاتفاقية أو استمرار
حدوثة لفترة ما، فان المؤسسة اذا رأت ذلك مناسبا قد تشعر المقترض في أي وقت لاحق خلال استمرار وقوع ذلك الحادث، بأن
المستحق من قيمة القرض انئذ ينبغي دفعه في الحال بالاضافة الى رسوم الخدمة، وبموجب هذا الاشعار فان قيمة القرض ورسوم
الخدمة تصبح مستحقة الدفع فورا، هذا بالاضافة الى ما يأتي عكس ما جاء في الاتفاقية.
فقرة 02 ,6:
لغايات أهداف الفقرة 02 ,6 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:-
أ- التأجيل أو الانهاء الكلي او الجزئي لحق المقترض باستعمال مخصصات قرض الصندوق الكويتي بموجب اتفاقية قرض الصندوق
الكويتي.
ب- اخفاق السلطة في القيام في أي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع او اتفاقية اعادة الاقراض.
جـ- عدم تمكن السلطة من تسديد ديونها لدى استحقاقها أو القيام باتخاذ أية اجراءات أو تدابير من قبل السلطة أو من قبل
غيرها مما ينتج عنه توزيع املاك السلطة بين دائنيها.
د- تعديل قانون السلطة أو تعليقه أو ابطاله، او فسخه، او التخلي عنه بصورة تؤثر بشكل مادي مما يؤثر بصورة مخالفة على
مقدرة السلطة لتحقيق غاياتها.
فقرة 03 ,6:
لغايات الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:-
أ- وقوع الحادث المنصوص عنه في البند (ب) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة 60 يوما بعد اعطاء اشعار
حوله من المؤسسة الى المقترض.
ب- وقوع الحادثين المنصوص عنهما في البندين (أ) و (جـ) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية.