التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973

المادة السادسة استرداد حقوق المؤسسة فقرة 01 ,6: في حالة وقوع اي حادث منصوص عليه في الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة أو في الفقرة 01 ,6 من هذه الاتفاقية أو استمرار حدوثة لفترة ما، فان المؤسسة اذا رأت ذلك مناسبا قد تشعر المقترض في أي وقت لاحق خلال استمرار وقوع ذلك الحادث، بأن المستحق من قيمة القرض انئذ ينبغي دفعه في الحال بالاضافة الى رسوم الخدمة، وبموجب هذا الاشعار فان قيمة القرض ورسوم الخدمة تصبح مستحقة الدفع فورا، هذا بالاضافة الى ما يأتي عكس ما جاء في الاتفاقية. فقرة 02 ,6: لغايات أهداف الفقرة 02 ,6 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:- أ- التأجيل أو الانهاء الكلي او الجزئي لحق المقترض باستعمال مخصصات قرض الصندوق الكويتي بموجب اتفاقية قرض الصندوق الكويتي. ب- اخفاق السلطة في القيام في أي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع او اتفاقية اعادة الاقراض. جـ- عدم تمكن السلطة من تسديد ديونها لدى استحقاقها أو القيام باتخاذ أية اجراءات أو تدابير من قبل السلطة أو من قبل غيرها مما ينتج عنه توزيع املاك السلطة بين دائنيها. د- تعديل قانون السلطة أو تعليقه أو ابطاله، او فسخه، او التخلي عنه بصورة تؤثر بشكل مادي مما يؤثر بصورة مخالفة على مقدرة السلطة لتحقيق غاياتها. فقرة 03 ,6: لغايات الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:- أ- وقوع الحادث المنصوص عنه في البند (ب) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة 60 يوما بعد اعطاء اشعار حوله من المؤسسة الى المقترض. ب- وقوع الحادثين المنصوص عنهما في البندين (أ) و (جـ) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية