الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الثامنة
ممثل المقترض - عناوين
فقرة 01 ,8:
ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترضين لاغراض الفقرة 03 ,9 من الشروط العامة.
فقرة 02 ,8:
العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 01 ,9 من الشروط العامة:-
للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
صندوق البريد (555)
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:-
JODB عمان
للمؤسسة
مؤسسة الانماء الدولية
شارع هـ 1818 - شمال غربي واشنطن
د -س 20433 - امريكا
العنوان البرقي:-
INDEVAS واشنطن د.س
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين وقعت هذه الاتفاقية باسميهما وسلمت في مقاطعة كولومبيا في
الولايات المتحدة في اليوم والسنة المذكورين اعلاه
المملكة الاردنية الهاشمية
الممثل المفوض
التوقيع السيد زهير المفتي
مؤسسة الانماء الدولية
نائب رئيس المنطقة
لاوروبا، الشرق الاوسط، وشمال افريقيا
التوقيع السيد منير بنجنك
الجدول (1)
مسحوبات الاموال من القرض
1- الجدول المبين ادناه يوضح فئات البنود المستوردة والتي ستمول من اموال القرض، ومقدار المخصصات من الكل لكل بند.
الفئة مقدار القرض المخصص نسبة الانفاق
بالدولار الذي سيمول
1- الاعمال المدنية 700.000 25% من مجموع النفقات
(ويمثل جزء العملة
الاجنبية المقدر).
2- الاجهزة الكهربائية والاعمال الميكانيكية
المواد والخدمات التابعة لها للجزء (أ-1) من
المشروع. 6.800.000 50% من الانفاق الاجنبي.
3- اجهزة ومواد وخدمات تابعة لها للجزء
(أ-2) من المشروع 1.000.000 50% من الانفاق الاجنبي.
4- خدمات المستشارين وبرامج التدريب 650.000 50% من الانفاق الاجنبي.
5- غير مخصصة 1.050.000
المجموع 10.200.000
2- لاغراض هذا الجدول:-
أ- ان عبارة "الانفاق الاجنبي" تعني الانفاق على السلع المنتجة في، او الخدمات المقدمة من، البلدان، وفي العملات،
لاية بلد غير بلد المقترض.
ب- ان عبارة "الانفاق الكلي" تعني مجموع الانفاق الاجنبي والانفاق للسلع المنتجة في، او الخدمات المقدمة من بلدان
المقترض.
3-مع مراعاة احكام الفقرة (1) اعلاه، لا تجوز سحب اموال للامور التالية:-
أ- مصروفات للفترة التي تسبق تاريخ هذه الاتفاقية، فيما عدا السحوبات التي تجري فيما يتعلق بالفئة الرابعة (خدمات
المستشارين والتدريب) وعلى حساب الانفاق الذي يحصل بعد السادس من شباط 1972 بمبلغ كلي لا يتجاوز ما يعادل (175.000)
دولارا.
ب- دفع الضرائب التي تفرض حسب قوانين المقترض او القوانين السارية في بلد المقترض على السلع والخدمات، او على استيراد
وصنع وتأمين هذه السلع والخدمات والى المدى الذي تزداد المقادير، الممثلة بالنسب الموضحة في العامود الثالث من الجدول
في الفقرة (1) اعلاه على المقدار الصافي من جميع هذه الضرائب، فإن مثل هذه النسب ستخفض لضمان عدم اقتطاع اي جزء من
مخصصات القرض لاغراض الدفع لمثل هذه الضرائب.
4- بالاضافة الى تخصيص مقدار من القرض الموضح في العامود الثاني من الجدول في الفقرة (1) اعلاه فانه:-
أ- اذا نقص تقدير الانفاق بموجب أية فئة، فان قيمة القرض المخصصة لهذه الفئة والتي لم يعد لها حاجة لهذه الغاية، سيعاد
تخصيصها من قبل المؤسسة بزيادة الفئة غير المخصصة بقيمة مقابلة لها.
ب- اذا زاد تقدير الانفاق بموجب اية فئة، فان النسبة المحددة في العامود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه فيما
يتعلق بمثل هذا الانفاق، سيطبق على مبلغ الزيادة، وسيتم تخصيص مبلغ مماثل من قبل المؤسسة، يطلب من المقترض لمثل هذه
الفئة وذلك من المبالغ غير المخصصة من القرض، على انه يشترط، على اية حال، مراعاة متطلبات الشؤون غير المنظورة كما
تحدد من قبل المؤسسة فيما يتعلق بالمصاريف الاخرى.
جـ- اذا قررت المؤسسة، ضمن المعقول بأن الحصول على اي بند من اية فئة غير منسجم مع الطرق الموضحة او المشار اليها
في الفقرة 06 ,2 من اتفاقية المشروع، فإنه لن يصرف على مثل هذا البند من اموال القرض، والمؤسسة قد تلغي مثل هذ المقدار
من القرض باعلام المقترض كما تراه مناسبا بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق، الذي كان من الممكن ان يكون مسموحا بتمويله،
من مخصصات القرض، وذلك دون المساس بأي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية القرض.
5- بالاضافة الى النسب المبينة في العامود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه، فانه اذا ازدادت تقديرات الانفاق
للفئة الأولى، واذا كانت الاموال من القرض غير متوافرة لاعادة تخصيصها لتلك الفئة فان المؤسسة يمكنها، باشعار الى
المقترض، تعديل النسب المطبقة آنئذ لذلك الانفاق كي تمكن المقترض من الاستمرار في السحب لتلك الفئة وحتى تغطي جميع
تلك المصروفات.
الجدول (2)
وصف المشروع
المشروع يمثل المرحلة الاولى لمحطة توليد كهربائية بخارية ويشتمل على ما يلي:-
أ- توليد:
1- بناء محطة توليد في الزرقاء تحتوي مجموعتي توليد كهربائيتين بخاريتين بطاقة اجمالية قدرها حوالي 66 ميجاوات والوسائل
التابعة لها التي تشتمل على نقل المحروقات من المصفاة المجاورة ووسائل خزن ومحطة تحويل وبيوت مستخدمين.
2- تركيب مجموعة توربين غازي ذا دورة بسيطة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاج قدرتها حوالي 15 ميجاوات على سطح البحر والوسائل
والمعدات التابعة لها.
ب- دراسات وتدريب:
1- التدريب في الخارج لاجهزة محطة التوليد والادارة والأشخاص الآخرين حسب الحاجة.
2-دراسة متطلبات اجهزة السلطة لنشاطاتها التوسعية وتشمل اساليب المحاسبة، والتخطيط المالي، ورقابة الموازنة، ووضع
تواصي هذه الدراسة موضع التنفيذ.
3- أ- دراسة تركيب التعريفة الكهربائية للسلطة اللازمة لتشغيلها ووضع تواصي الدراسة موضع التنفيذ.
ب- دراسة، مع الدراسة المشار اليها اعلاه، لجميع التعريفات الكهربائية القائمة في الاردن بقصد التوصية الى الحكومة
الاسس لتركيب تعريفة حديثة تطبق في كافة انحاء الاردن من المتوقع أن ينهي المشروع في 31 آذار 1976.