التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1115
نُشر
16 شباط 2020
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1115)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (5) الموافقة على الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم ادخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2015. تسمى هذه التعليمات " تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة …

المادة 2

مات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (8) لسنة 2015 " و "تعليمات معدلة لتعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (5) لعام 2017" على التوالي, والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5378 تاريخ 1/2/2016 …

اسأل مساعدك عن تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية