نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5621، ص 1115
- نُشر
- 16 شباط 2020
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1115)
المواد 2
المادة 1
قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (5) الموافقة على الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم ادخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2015. تسمى هذه التعليمات " تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة …
المادة 2
مات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (8) لسنة 2015 " و "تعليمات معدلة لتعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (5) لعام 2017" على التوالي, والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5378 تاريخ 1/2/2016 …
اسأل مساعدك عن تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.