الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19502 نيسان 2020
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020-بناءا على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ
16/12/2019- الموافقة على ( تعليمات التداول بالأغذية و المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محوره جينياً و الناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 صادرة استنادا للمادة (8/ب) من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 والمادة (7/ك) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008) بشكلها التالي :-
تسمى هذه التعليمات تعليمات استيراد وتداول الأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2018 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.