التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19502 نيسان 2020

تطبق التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتعطى فترة سماح 90 يوما لتصويب اوضاع الأغذية أو المنتجات الغذائية أو المضافات الغذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً التي تم استيرادها قبل صدور هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 14 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية