التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19502 نيسان 2020

بطاقة البيان: يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بوضع عبارة "غذاء أو مضاف غذائي محور جينياً (جزئياً او كلياً) " بشكل واضح على بطاقة البيان في حال تجاوزت النسبة الذكورة في المادة رقم (3). 2. يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بتطبيق بنود القواعد الفنية الأردنية للمنتجات الغذائية بالإضافة الى القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان. 3. في حال أن المنتج يختلف عن مثيله التقليدي فإنه يجب بالإضافة الى الإلتزام بالقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان على أن يذكر في البطاقة أي خاصية أو صفة تتعلق بما يلي : القيمة الغذائية أو التأثيرات الغذائية. الغرض من الاستخدام. أي تحذيرات للمنتج تتعلق بأمراض معينة أو حساسية أو لفئة معينة من الناس.

الإحالة

المادة 9 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية