الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19502 نيسان 2020
بطاقة البيان:
يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بوضع عبارة "غذاء أو مضاف غذائي محور جينياً (جزئياً او كلياً) " بشكل واضح على بطاقة البيان في حال تجاوزت النسبة الذكورة في المادة رقم (3).
2. يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري بتطبيق بنود القواعد الفنية الأردنية للمنتجات الغذائية بالإضافة الى القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان.
3. في حال أن المنتج يختلف عن مثيله التقليدي فإنه يجب بالإضافة الى الإلتزام بالقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان على أن يذكر في البطاقة أي خاصية أو صفة تتعلق بما يلي :
القيمة الغذائية أو التأثيرات الغذائية.
الغرض من الاستخدام.
أي تحذيرات للمنتج تتعلق بأمراض معينة أو حساسية أو لفئة معينة من الناس.