الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون المعاملات الالكترونية الساري المفعول اوكما يلي :
الدائرة : دائرة مراقبة الشركات .
المراقب مراقب عام الشركات .
الجهة المختصة : الوحدات الادارية والتنظيمية المختصة التابعة للدائرة التي تشرف على تقديم الخدمات في الدائرة .
الوسائل الالكترونية : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة.
الطلب : طلب إجراء الخدمة المقدم للدائرة .
مقدم الطلب : اي شخص طبيعي او معنوي يرغب بإجراء معاملاته لدى الدائرة باستخدام الوسائل الالكترونية .
الملف الالكتروني : سجل الكتروني خاص بمقدم الطلب ينظم من قبله ويحفظ الكترونيا لدى الدائرة يحتوي على معلومات تتعلق بمقدم الطلب ولا يمكن اجراء اي تعديل على محتوياته الا من قبل مقدم الطلب نفسه .
بوابة الخدمات الالكترونية : الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من قبل الدائرة.
التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني ، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره .
المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .
السجل الالكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع أخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الالكترونية.