التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 5956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون المعاملات الالكترونية الساري المفعول اوكما يلي : الدائرة : دائرة مراقبة الشركات . المراقب مراقب عام الشركات . الجهة المختصة : الوحدات الادارية والتنظيمية المختصة التابعة للدائرة التي تشرف على تقديم الخدمات في الدائرة . الوسائل الالكترونية : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة. الطلب : طلب إجراء الخدمة المقدم للدائرة . مقدم الطلب : اي شخص طبيعي او معنوي يرغب بإجراء معاملاته لدى الدائرة باستخدام الوسائل الالكترونية . الملف الالكتروني : سجل الكتروني خاص بمقدم الطلب ينظم من قبله ويحفظ الكترونيا لدى الدائرة يحتوي على معلومات تتعلق بمقدم الطلب ولا يمكن اجراء اي تعديل على محتوياته الا من قبل مقدم الطلب نفسه . بوابة الخدمات الالكترونية : الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من قبل الدائرة. التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني ، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره . المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية . السجل الالكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع أخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الالكترونية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية