الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020
أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية.
ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال :-
1. إرفاق نسخة الكترونية عن الوثائق المطلوبة من قبل مقدم الطلب .
2. اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات .
3. اعتماد مفوض باستخدام الخدمات الالكترونية في الدائرة وتحديد بياناته اللازمة وفق نموذج يعتمده المراقب .
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين الدائرة .
ج. للمراقب إلغاء أو تعديل أي اجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.