التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 5956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020

أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية. ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال :- 1. إرفاق نسخة الكترونية عن الوثائق المطلوبة من قبل مقدم الطلب . 2. اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات . 3. اعتماد مفوض باستخدام الخدمات الالكترونية في الدائرة وتحديد بياناته اللازمة وفق نموذج يعتمده المراقب . والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين الدائرة . ج. للمراقب إلغاء أو تعديل أي اجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية