التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النــــــظـــــــــام : النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني. الصنــــــــــدوق : صندوق التأمين الصحي المدني. الإدارة: إدارة التأمين الصحي. المـــديــــــــــــــر: مدير الإدارة. المـــــدير المالي : مدير مديرية الشؤون المالية أو من في حكمه التابع للإدارة. رئيـــس القســـم : رئيس قسم الحسابات والموازنة أو من في حكمه التابع للمدير أو للمدير المالي حسب مقتضى الحال. أمين الصنــدوق : الموظف المكلف بقبض واردات الصندوق و/أو صرف نفقاته و/أو حفظ الأوراق ذات القيمة المالية أو السجلات وغيرها.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية