التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020

يجب أن يكون عدد مفاتيح القاصة لا يقل عن مفتاحين ولا يزيد على ثلاثة مفاتيح. يتم حفظ مفاتيح القاصة كما يلي: يحتفظ بالنسخة الأولى لدى أمين الصندوق المكلف بقبض واردات الصندوق ويعتبر مسؤولا عن حفظ المفتاح والرقم السري للقاصة المجهزة لذلك واستخدام القاصة وفق هذه التعليمات. يحتفظ بالنسخة الثانية من مفتاح القاصة والرقم السري للقاصة المجهزة بذلك لدى المدير المالي بمكان أمين وفي قاصة حديدية ويعتبر مسئولاً عن استخدام هذه النسخة ولا يجوز القيام بفتح القاصة الحديدية الخاصة بالنسخة الثانية من المفتاح إلا بوجود رئيس القسم أو من يكلف بالقيام بأعماله بالإضافة لأمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو من ينوب عنه. في حال وجود نسخة ثالثة من المفاتيح فيتم حفظها كنسخة احتياطية لدى أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها أو لدى أي موظف يكلف من مدير الإدارة بذلك. في حال وجود رقم سري للقاصة يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن حفظه ويتم تزويد المدير المالي بنسخة مكتومة منه للاحتفاظ بها مع مفتاح القاصة ولا يتم فتح النسخة المكتومة من الرقم السري إلا بوجود رئيس القسم أو من يكلف بالقيام بأعماله بالإضافة لأمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو من ينوب عنه. يتحمل أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها المسؤولية الكاملة عن القاصة والمحافظة عليها وعلى موجوداتها ودفع أي تكاليف مالية ناتجة عن سوء الاستخدام للقاصة أو فقدان الرقم السري وحسب الأنظمة السارية.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية