الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النــــــظـــــــــام :
النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني.
الصنــــــــــدوق :
صندوق التأمين الصحي المدني.
الإدارة:
إدارة التأمين الصحي.
المـــديــــــــــــــر:
مدير الإدارة.
المـــــدير المالي :
مدير مديرية الشؤون المالية أو من في حكمه التابع للإدارة.
رئيـــس القســـم :
رئيس قسم الحسابات والموازنة أو من في حكمه التابع للمدير أو للمدير المالي حسب مقتضى الحال.
أمين الصنــدوق :
الموظف المكلف بقبض واردات الصندوق و/أو صرف نفقاته و/أو حفظ الأوراق ذات القيمة المالية أو السجلات وغيرها.