التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020

في حال كسر أو فقدان مفاتيح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري لسبب ما وتكون القاصة مغلقة يتم إجراء ما يلي: يقوم أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها بإبلاغ المدير المالي عن طريق رئيس القسم خطيا وفورا . يقوم المدير المالي بإبلاغ مدير الإدارة خطيا بذلك. يقوم مدير الإدارة بتشكيل لجنة بمشاركة مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن ديوان المحاسبة للقيام بفتح القاصة لأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المال العام مثل جرد القاصة عن طريق دفتر الصندوق وتحديد المبالغ والأشياء الموجودة داخل القاصة وغيرها من الإجراءات وتقدم تقريرها لمدير الإدارة ليقوم برفعه إلى وزارة المالية لدراسته وإجراء اللازم بخصوصه.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية