الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020
في حال كسر أو فقدان مفاتيح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري لسبب ما وتكون القاصة مغلقة يتم إجراء ما يلي:
يقوم أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها بإبلاغ المدير المالي عن طريق رئيس القسم خطيا وفورا .
يقوم المدير المالي بإبلاغ مدير الإدارة خطيا بذلك.
يقوم مدير الإدارة بتشكيل لجنة بمشاركة مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن ديوان المحاسبة للقيام بفتح القاصة لأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المال العام مثل جرد القاصة عن طريق دفتر الصندوق وتحديد المبالغ والأشياء الموجودة داخل القاصة وغيرها من
الإجراءات وتقدم تقريرها لمدير الإدارة ليقوم برفعه إلى وزارة المالية لدراسته وإجراء اللازم بخصوصه.