التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020

في حال إنهاء خدمة أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عن القاصة لأي سبب أو تركه للعمل أو نقله فإنه يتوجب على أمين الصندوق: تسليم ما بعهدته من القاصة ومحتوياتها ومفاتيح القاصة الحديدية والرقم السري بموجب محضر استلام وتسليم أصولي إلى الموظف الجديد تحت إشراف رئيس القسم. إذا لم يتمكن أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها من تسليم ما بعهدته إلى من يخلفه، فيتم التسليم إلى لجنة يعينها المدير المالي لهذه الغاية بصورة مؤقته ولحين تعيين أمين صندوق جديد.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية