نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5630، ص 1975
- نُشر
- 2 نيسان 2020
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)
حياة القانون
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975، نُشر في 2 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالــية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, …
المادة 3
يسمح بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالات الطوارئ, شريطة توافر ما يلي:- دفع (30%) من قيمة الرسوم الجمركية المتحققة عليها مع استيفاء ما يتحقق من بدل خدمات جمركية عليها . تقديم تعهد خطي من قبل صاحب العلاقة أو من …
المادة 4
أ- لغايات تطبيق المادة اعلاه, يشترط أن يكون مستورد البضاعة من الأشخاص التالية: 1- الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة. 2- الأشخاص غير المنظم بحقهم قضايا تهريب جمركي غير مسددة وفقا لأحكام المواد 203، 204 من …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.