التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19752 نيسان 2020

يسمح بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالات الطوارئ, شريطة توافر ما يلي:- دفع (30%) من قيمة الرسوم الجمركية المتحققة عليها مع استيفاء ما يتحقق من بدل خدمات جمركية عليها . تقديم تعهد خطي من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله بضمان بتأدية باقي الرسوم الجمركية المتحققة عليها خلال شهرين من تاريخ خروج البضاعة من المركز. ان تكون البضاعة قابلة للتلف او ان الاحتفاظ بها بالمخازن والساحات الجمركية يحتاج لمتطلبات وشروط خاصة او من المواد الغذائية او الأدوية او المطهرات او المعقمات والكمامات او المستلزمات الطبية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية