التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19752 نيسان 2020

أ- لغايات تطبيق المادة اعلاه, يشترط أن يكون مستورد البضاعة من الأشخاص التالية: 1- الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة. 2- الأشخاص غير المنظم بحقهم قضايا تهريب جمركي غير مسددة وفقا لأحكام المواد 203، 204 من قانون الجمارك النافذ. ب- لا يستفيد من أحكام هذه التعليمات في حال كان مستورد البضائع من الأشخاص المنظم باسمهم البيانات الجمركية لغايات الإستفادة من بطاقات الإستيراد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية