التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب في حالة الطوارئ لسنة 2020", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالــية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, …

المادة 3

يسمح بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالات الطوارئ, شريطة توافر ما يلي:- دفع (30%) من قيمة الرسوم الجمركية المتحققة عليها مع استيفاء ما يتحقق من بدل خدمات جمركية عليها . تقديم تعهد خطي من قبل صاحب العلاقة أو من …

المادة 4

أ- لغايات تطبيق المادة اعلاه, يشترط أن يكون مستورد البضاعة من الأشخاص التالية: 1- الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة. 2- الأشخاص غير المنظم بحقهم قضايا تهريب جمركي غير مسددة وفقا لأحكام المواد 203، 204 من …

المادة 5

للمدير بناء على تنسيب مدير المركز السماح بالأفراج عن أي بضائع واردة لا تنطبق عليها الشروط أعلاه .

المادة 6

للمدير اصدار القرارات و الشروط التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية