التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2047
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 204716 نيسان 2020

الإشراف الطبي: أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة. ب- تعيين ممرضة مرخصة مقيمة في كل روضة يبلغ عدد الاطفال فيها (100) طفل أو أكثر.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية