الجريدة الرسميةالعدد 51801 تشرين الأول 2012
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـــــــــــــــــة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المراقبة الدولية: متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة بهدف الاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وتقييم التزامها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
المنظمة الدولية: أي جهة دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بعثة الرقابة الدولية: مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي: الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي الضيف: الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون أن يكون عضواً في أي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة المراقب الدولي الضيف.
بطاقة الاعتماد: البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى أحكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.