التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020

أ- يتوجب أن يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمشروع ولا يخرج عن نطاقه . ب- بالرغم مما ورد أعلاه، يجوز في حالات مبررة ومحددة يقدرها مجلس الوزراء أن لا يكون الأمر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية