التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020

في حال تبين بأن الامر التغييري نتيجة خطأ أو تقصير من المكتب الهندسي الذي صمم المشروع فإن المصمم يتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية بأية تكاليف و/أو أي ضرر يتحملها صاحب العمل, وكذلك إذا كان الخطأ أو التقصير من المهندس المشرف فإنه يتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية بأية تكاليف و/أو أي ضرر يتحملها صاحب العمل .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية