التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1420
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14201 آذار 2020

تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي . تتحمل المؤسسة المسجلة كامل المسؤولية عن جميع البضائع الموجودة في مستودعاتها ومرافقها والتي يجب أن تكون مسجلة في نظام مراقبة المخزون ومتوافقة مع غاياتها ونشاطها المرخص . على المؤسسة المسجلة القيام بإدخال المخزون الفعلي الموجود لديها (بضاعة أول المدة) على نظام مراقبة المخزون وبشكل مفصل خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من نفاذ هذه التعليمات. يحدد مكان وجود البضائع في حقل خاص على وثيقة الإدخال لتمكين الدائرة والجهات الرقابية من التحقق من استخدامها في الغاية التي أعفيت من أجلها. للدائرة وقف الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بأحكام هذه التعليمات سندا للمادة(15/ج) من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية