الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14201 آذار 2020
إدخال البضائع إلى المناطق التنموية
أ: إدخال الموجودات الثابتة
ينظم بيان جمركي وفق نموذج (IM5/مشاريع) للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة المستوردة لغايات إقامة مشروعها أو عند التخليص عليها من أصل أي وضع جمركي سابق وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى"مواد مستوردة تدخل في صلب المشروع".
ينظم وثيقة إدخال وفق نموذج (IM5/مشاريع) تجميعي للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة لغايات إقامة مشروعها المشتراة من السوق المحلي بموجب فواتير ضريبية أصولية وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى"مواد مشتراة من السوق المحلي تدخل في صلب المشروع" ، وذلك كل شهرين وبما يتناسب مع الفترة الضريبية المحددة في نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (120) لسنة 2015، وعلى أن يرفق الإقرار الضريبي المقدم أو المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والكشوفات التفصيلية لفواتير المشتريات، ودون أن تتحمل المؤسسة المسجلة أية رسوم أو بدلات لدى دائرة الجمارك بهذا الخصوص.
ب: إدخال المواد الأولية
ينظم بيان جمركي وفق نموذج (IM5/تصنيع) للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة المستوردة لغايات التصنيع أو عند التخليص عليها من أصل أي وضع جمركي سابق وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى"مدخلات إنتاج مستوردة"، على أن تكون من الأصناف الواردة في معادلات التصنيع المعتمدة أو المقترحة لدى الهيئة.
ينظم وثيقة إدخال وفق نموذج (IM5/تصنيع) تجميعي للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة لغايات التصنيع المشتراة من السوق المحلي بموجب فواتير ضريبية أصولية وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى"مدخلات إنتاج مشتراة من السوق المحلي " ، وذلك كل شهرين وبما يتناسب مع الفترة الضريبية المحددة في نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (120) لسنة 2015، وعلى أن يرفق الإقرار الضريبي المقدم أو المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والكشوفات التفصيلية لفواتير المشتريات، ودون أن تتحمل المؤسسة المسجلة أية رسوم أو بدلات لدى دائرة الجمارك بهذا الخصوص.
ج: إدخال المستلزمات والمواد المستهلكة
ينظم بيان جمركي وفق نموذج (IM5/مستلزمات) للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة المستوردة لغايات إدامة عمل مشروعها عند التخليص عليها من أصل أي وضع جمركي سابق وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى"مواد مستهلكة ومستلزمات مستوردة".
ينظم وثيقة إدخال وفق نموذج (IM5/مستلزمات) تجميعي للبضائع الداخلة إلى المؤسسة المسجلة لغايات إدامة عمل مشروعها المشتراة من السوق المحلي بموجب فواتير ضريبية أصولية وبوضع جمركي تفصيلي بمسمى" مواد مستهلكة ومستلزمات مشتراة من السوق المحلي " ، وذلك كل شهرين وبما يتناسب مع الفترة الضريبية المحددة في نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (120) لسنة 2015، وعلى أن يرفق الإقرار الضريبي المقدم أو المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والكشوفات التفصيلية لفواتير المشتريات، ودون أن تتحمل المؤسسة المسجلة أية رسوم أو بدلات لدى دائرة الجمارك بهذا الخصوص.