الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14201 آذار 2020
تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي .
تتحمل المؤسسة المسجلة كامل المسؤولية عن جميع البضائع الموجودة في مستودعاتها ومرافقها والتي يجب أن تكون مسجلة في نظام مراقبة المخزون ومتوافقة مع غاياتها ونشاطها المرخص .
على المؤسسة المسجلة القيام بإدخال المخزون الفعلي الموجود لديها (بضاعة أول المدة) على نظام مراقبة المخزون وبشكل مفصل خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من نفاذ هذه التعليمات.
يحدد مكان وجود البضائع في حقل خاص على وثيقة الإدخال لتمكين الدائرة والجهات الرقابية من التحقق من استخدامها في الغاية التي أعفيت من أجلها.
للدائرة وقف الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بأحكام هذه التعليمات سندا للمادة(15/ج) من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية.