التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · مؤشرات تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة لها

المادة 29من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم تصنيف ووصف ناتج المجموع النهائي لعلامات الأسر المستحقة للمعونة الشهرية في مؤشرات جدول دليل تحديد مستويات المعيشة حسب ناتج المعادلة المبينة في المادة (28) وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (5) جدول تصنيف مستويات المعيشة مجموع العلامات وصف مستوى المعيشة نطاق الشمول 81.26- 100 مستوى معيشة هش فوق عتبة الإستحقاق 62.51 – 81.25 مستوى معيشة اقل انخفاضاً فوق عتبة الإستحقاق 31.25- 62.50 مستوى معيشة منخفض تحت عتبة الاستحقاق 1 – 31.26 مستوى معيشة منخفض جدا تحت عتبة الاستحقاق

الإحالة

المادة 29 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية