التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · معونات أسر ذوي الإعاقة

المادة 39من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم تحديد مقدار المعونات الشهرية المتكررة التي تخصص لأسر ذوي الإعاقة حسب مستوى دخلها المحتسب وفقاً لهذه التعليمات وحسب التفصيلات المبينة في الجدول التالي جدول رقم (8) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة: جدول رقم ( 8 ) جدول مقدار المعونة الشهرية المخصصة لأسر ذوي الإعاقة رقم شريحة الدخل دخل الأسرة المحتسب مقدار المعونة الشهرية حسب عدد الأفراد المعاقين في الأسرة/ بالدينار فرد فردين ثلاثة أفراد فأكثر 1 0 – 250 50 80 115 2 251 - 300 40 70 105 3 301 – 350 35 60 95 4 351 - 400 30 50 85 5 401 - 450 30 40 75 6 451 - 500 30 40 65 7 501 - 650 0 30 55

الإحالة

المادة 39 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية